فهرس الكتاب
إذًا لابد أن يكون على عوض وهذا العوض يصح لو كان مجهول ويكون الذي دفع العوض يصح تبرعه كالزوجة سواءً كانت زوجة أو كان شخصًا آخر، لكن لابد أن يصح تبرعه.
كما قلنا في الزوج لابد أن يصح طلاقه كذلك الزوجة يصح دفعها للمال، لكن لو كانت الزوجة صغيرة ما يصح بذلها للمال فعند ذلك ما يصح منها العوض، لكن لو غيرها دفع العوض ممكن.
(المتن)
لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
(الشرح)
لم يصح الخلع انتبهوا لهذه المسألة يقول: لو عضلها ظلمًا يعني علقها وأضر بها ظلمًا ظالمًا لها ليس لعيبٍ فيها، يريد منها أن تخلع نفسها وأن تدفع له عوض ويخالعها، ففعلت يعني أضر بها حتى أنها قالت له: طلقني قال: ما أطلق، فاضطرت إلى دفع العوض، قال: إذًا أعطيك مهرك وأعطيك شيئًا من المال وتخالعني فوافق، هل يصح هذا الخلع؟.
قال المصنف: لا يصح ولا يستحق العوض إذا كان أضر بها ظلمًا ليأخذ مالها، ثم لجأت للخلع لتفدي نفسها، فإن هذا العقد باطل، لجأت إليه مضطرة فلا يصح هذا الخلع.