الصفحة 2152 من 2630

يقول:"الثالث: أن يقع منجزًا"يعني الخلع لابد أن يكون منجز ما يكون معلق، ما يقول: إذا جاء غدًا فقد خالعتك لا، لابد أن يخالعها الآن.

"الرابع: أن لا يقع الخلع على جميع الزوجة"هذا فسخ ما يقول مثلًا خلعت نصفك، ما يصح هذا فلو قال: خلعت نصفك لم يصح الخلع، هذه شرط للخلع.

"الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق"مثال هذا: يعني لا يكون الخلع تحايل وفرارًا من وقوع الطلاق. مثاله: لو قال: إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم يخالع قبله كيف هذا رجل قال: إن جاء رمضان فأنت طالق، ثم ندم فيخشى أن يأتي رمضان فتطلق الزوجة فماذا يفعل؟. فيخالعها اليوم وينتظر حتى يدخل رمضان فإن دخل رمضان رجع تزوجها مرة ثانية حتى لا يقع الطلاق.

يقول: لا يصح هذا الخلع؛ لأن هذا الخلع إنما وقع حيلةً للإسقاط يمين الطلاق.

"السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له"يعني بصيغة الخلع ليس بصيغة الطلاق، لا يقع لفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، مثاله: اتفق الرجل مع المرأة على الخلع، فقالت: أعطيك ألف ريال وخالعني هذا خلع وإلا لا؟. أخذ الألف ريال وقال: خلعتك، صار خلع، لكن لو قال: طلقتك ما الفرق بين الصورتين؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت