الصفحة 2174 من 2630

أن يطلق المرأة لا يتلفظ به يظن أنه طلق وهو لم يطلق، إذا من طلق بالقلب لا يقع الطلاق لكن إن تلفظ وقع الطلاق أو حرك اللسان وقع الطلاق، هل يشترط أن يسمع نفسه لا ما يشترط، يكفي أن يحرك لسانه بالطلاق.

المسالة التاسعة: قال ومن كتب صريح طلاقه بزوجته يعني الطلاق بالكتابة يقع وإلا لا؟ إذا عندنا الطلاق إما باللفظ يقع وإلا لا؟ يقع، أو بالقلب ما يقع، أو بالكتابة؟ يقول: «ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع» يعني الأصل أنه واقع، فلو قال لم أرد بهذه الكتابة إلا تجويد خطي، أنا جالس أتدرب على حرف الطاء واللام، فلم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي أريد المرح معهم قال: «قبل حكما» يعني قضاء.

لو أن رجل كتب الطلاق كتب صريح الطلاق بيده يقع وإلا لا؟ يقع إلا إن قصد به غير الطلاق، فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي قبل حكما، قال المصنف «ويقع بإشارة الأخرس فقط» ، نحن قلنا الإشارة ما تقبل في الطلاق لكن من الأخرس تقبل لماذا؟ لأن الإشارة من الأخرس تقوم مقام النطق، بشرط أن تكون هذه الإشارة مُفهِمة للطلاق، لا تكون هذه الإشارة غير مفهمة للطلاق، طيب إذا نقف عند هذا وكناية الطلاق في الغد، اليوم عرفنا الصريح ويبقى الكناية في الغد إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت