الصفحة 2173 من 2630

سيأتي حكمه ان شاء الله، وإن ما نوى الزوجة وإلا فلغو، لا فائدة منه، إذا علي الحرام تدور بين الظهار واللغو بحسب النية.

المسألة السادسة: من طلق زوجته ثم قال لضرتها، شركتك، صارت شريكة معها أو أنتي شريكتها أو مثلها وقع عليهما، المسألة السابعة: إن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فالطلاق يقع على من؟ هنا يأتي التفصيل فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها يعني قال امرأتي طالق وعنده ثلاثة ويقصد بهذه الكلمة الزوجة الأولى انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة قال: امرأتي طالق وعنده ثلاثة وقصد واحدة لكن ما حددها، كيف نخرج الواحدة هذه.

قال المصنف «وإن نوى واحدة مبهمة يعني ما سماها ولا عينها أخرجت بالقرعة» ، نسوي قرعة بين الثلاث ومن خرجت عليها القرعة تطلق، وإن لم ينوي شيء، قال امرأتي طالق ولم ينوي شيء تطلق الكل، لماذا؟ لأن قوله امرأتي طالق هذا يصدق على كل الثلاثة إذا فهمنا المسألة، إن قال امرأتي طالق إما أن ينوي واحدة بعينها هي التي تطلق، أو لا ينوي واحدة بعينها وإنما ينوي واحدة مبهمة هنا بالقرعة أو لا ينوي هذا ولا ذاك، معناه تطلق الثلاثة.

المسألة الثامنة: ومن طلق في قلبه فقط بدون تلفظ يقع الطلاق؟ لا يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع الطلاق ولو لم يسمعه، إذًا لو طلق بالقلب وهذه مشكلة عند بعض الناس يصيبه مثل الوسواس، يخطر بقلبه هكذا يفكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت