فهرس الكتاب
المسألة الرابعة: «إن قال علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق» ، قال المصنف «فصريح سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به» ، قال علي الطلاق إذا وقع الطلاق هذا منجز، ومعلق قال علي الطلاق إن خرجتِ من البيت هذا طلاق معلق فإن خرجت وقع الطلاق، أو محلوفا به، ما يعني هذا، الطلاق المحلوف به هو الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو يقصد به التصديق أو التكذيب.
قال: علي الطلاق لأقومن، إذا هو علق الطلاق بشرط يحثه على القيام، أو علي الطلاق لا أذهب، يحث نفسه على عدم الذهاب، علي الطلاق أن الخبر الفلاني صحيح، أو غير صحيح يريد أن يصدق خبره أو يكذب خبره، إذا محلوف به يقول علي الطلاق لأفعلن كذا، هذا محلوف به، فإن فعله وقع الطلاق، إذا عرفنا إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فإن كان ما هو معلق بشيء فهنا منجز يعني حال الآن يقع، وإن علقه على شيء أو حلف به فبحسب المحلوف به أو بحسب المعلق عليه.
قال: علي الطلاق إذا طلع الفجر أو أنتِ طالق إذا طلع الفجر، هذا طلاق معلق، طيب أنتي طالق بدون أي شيء، هو كله صريح لكن معلق ولا منجز؟ منجز، طيب.
المسألة الخامسة وإن قال علي الحرام، ما قال الطلاق، قال الحرام، فما الحكم؟ هذا يختلف، يقول إن نوى امرأته فمعناه ظهار حكمه حكم الظهار