الصفحة 2180 من 2630

عليها لكن لك يدخل بها, فهذا لو طلقها في الحيض أو في غير الحيض ما نقول, هذا لا سنة ولا بدعة في طلاقها لأنها ليس لها عدة أصلا بمجرد الطلاق تبين من زوجها ويمكن أن تتزوج رجل أخر.

الثانية: الصغيرة التي لا تحيض, الصغيرة التي لا تحيض تعتد بالأشهر عدتها ثلاث أشهر أما التي تحيض عدتها ثلاث حيض, فالصغيرة التي تعتد بالأشهر لا سنة ولا بدعة في طلاقها, والثالثة: الآيسة من الحيض كذلك عدتها بالأشهر مثل الثانية, فهذه لا سنة ولا بدعة, الرابعة: الحامل, المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل, فهذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها.

ثم أضفنا واحدة خامسة وقلنا من سألت الطلاق في زمن الحيض أو الخلع في زمن الحيض فإنه يباح ذلك , بعد ذلك مسألة صريح الطلاق وكناية الطلاق, وقفنا عند الصريح وقلنا إن هناك ألفاظ في الطلاق صريحة, ما يعني هذا, يعني صريحة لا تحتمل إلا الطلاق , وهناك ألفاظ نسميها كناية, يعني تحتمل الطلاق وتحتمل شيء أخر غير الطلاق, لو رجل قال للمرأة أخرجي من البيت, يمكن أنه يريد الطلاق وممكن يريد شيء أخر ما يريد الطلاق يريد أن تخرج من البيت فقط, الآن ما يريد إن يراها, فيحتمل الطلاق وغير الطلاق هذه الكناية.

نريد أن نعرف الأحكام المتعلقة بكل قسم من هذه الأقسام, الأول: الصريح أولا ما هي الألفاظ الصريحة, قال المصنف أن الصريح هو لفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت