فهرس الكتاب
الطلاق وما تصرف من هذا اللفظ, مثل كلمة الطلاق ومثل طالق ومثل مطلقة ومثل طلقتك وهكذا, قال المصنف «لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح في الطلاق» .
واستثنى ثلاث عبارات وهي لفظ الأمر طلقي والمضارع تطلقين, والثالث اسم الفاعل مُطلِقة, هذه الثلاث عبارات قال لا, ليست صريحة في الطلاق, فلو قال طلقي ما تطلق, يأمرها أن تطلق لكن ما طلق هو, تطلقين الآن هي لا يصدر منها الطلاق إلا بالوكالة فما وكلها, إذا هذا ليس طلاق, اسم الفاعل مُطلقة ما يصح عليها لأنها لا تطلق بخلاف اسم المفعول مُطلقةُ, لو قال أنتِ مُطلقةُ, إذا وقع عليها الطلاق, إذا هذه الثلاث عبارات ليست صريحة وما سواها مما تصرف من كلمة الطلاق فإنها صريحة.
ما الذي ينبني على الصريح, قال: لفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق, ما نحتاج إلى نية, ولا نحتاج نسأل هل هو جاد وإلا هازل وإلا لاعب, بمجرد أن يصدر هذا اللفظ, فإن الطلاق يقع, مررنا بمسائل تتعلق بهذه الألفاظ الصريحة لو قيل لرجل أطلقت امرأتك, قال نعم, يصير هذا صريح وإلا غير صريح؟ لان الجواب متضمن, كلمة نعم في كلمة محذوفة نعم طلقتها, إذا هذا صريح, طيب لو قال هو أنا حلفت على زوجتي بالطلاق أني ما أزور فلان, وهو كاذب ما قال هذا, ثم ذهب وزار فلان, عند القاضي يقع الطلاق.