فهرس الكتاب
الصورة الثالثة: قد يؤتى باليمين يراد به التصديق كالذي يحكي الخبر فيشك في خبره يقول والله أنه حصل كذا, إذًا حلف يريد التصديق أو التكذيب, والله ما حصل كذا, فلان ذكر قصة أو موقف يقول لا والله هذا ليس بصحيح, فاليمين يأتى به ليؤكد التصديق او التكذيب أو ليحث أو ليمنع أحيانا الطلاق يأتي بنفس القصد, فالرجل أحيانا يطلق ليحث على الفعل, ما يحلف, يقول علي الطلاق أن تدخل معناه طلق للحث, علي الطلاق ما تدخل طلق للمنع, علي الطلاق إني صادق, علق الطلاق على شرط يؤكد التصديق علي الطلاق إنه كاذب يريد أن يؤكد التكذيب.
إذا هذا الطلاق أصبح في معنى اليمين لكنه يختلف في الحكم المذهب يقول: إذا جاء بالطلاق محلوفًا به, مثل لو قال: لي الطلاق أن تدخل يسمونه يقولون هذا محلوف به, لو جاء وحلف بالطلاق هل يقع الطلاق وإلا لا, الجواب يقع طلاقه , هو أراد الحث, المنع, التصديق, التكذيب, نقول لا حرج وإن أراد ذلك لكنه ما دام عبر بلفظ الطلاق فطلاقه واقع.
إذا هو يشبه الطلاق المعلق على شرط, لو قال الإنسان, إن خرجت فأنتِ طالق, إن جئتِ فأنت طالق, إن تكلمتِ أنتِ طالق, هذا الطلاق كله معلق على شرط, فإن حصل الشرط الذي علق الطلاق عليه وقع الطلاق وهنا ننبه, لو أن الإنسان قال: إن خرجتِ فأنت طالق, طيب خرجت المرأة, وقع الطلاق ما يقدر يغير, يعني إن أخرج الطلاق وعلقه بشرط ما يستطيع يلغي هذا, إلا في