فهرس الكتاب
صور محدودة لذلك الإنسان ينبغي عليه إن لا يلجا للطلاق في منع الزوجة أو حثها لا يقول: إن خرجتِ أنتِ طالق, إن كلمتي فلانة أنتِ طالق ليش, لأنه لو قال هذه الكلمة وهذه الورطات يقع فيها بعض الرجال.
احد الناس يقول قلت لها: إن كلمتي أهلك أو أختك فأنتِ طالق, طيب الآن معناه ما تكلمها طول حياتها وأي يوم تكلمها تطلق المرأة, ولا يستطيع أن يرجع عن هذا الكلام, لا يستطيع يقول ألغيت الطلاق, الطلاق مايلغى كالذي قال لزوجته أنتِ طالق ووقع الطلاق لو ندم وأراد إن يلغي هذه الطلقة ما يستطيع ولو قال إن دخل رمضان فأنتِ طالق معناه بمجرد إن يدخل شهر رمضان يقع عليها الطلاق طيب قبل رمضان ندم, هل يستطيع أن يلغي هذا الشرط ما يقدر لأن الطلاق خرج وتعلق بالشرط الآن الموضوع خارج عن يده, هو لا يملك لا إلغاء الشرط ولا إلغاء الطلاق.
لكن متى يقدر يلغي في بعض الصور ضيقة جدا, لو قال: إن خرجتِ, بغير إذني أنتِ طالق, معناه خرجت بدون ما تستأذن تطلق, لو قال لها بعد ذلك أذنت لكي أخرجي فخرجت بإذنه لا تطلق, لكن إن علقها على دخول شهر أو أمر ليس له فيه تراجع فإنه لا يستطيع الرجوع, وهكذا مررنا على مسائل لو قال إذا عرفنا أن الطلاق يكون منجز ويكون معلق ومحذوف به هذه الحالات.
طيب من طلق في قلبه ما تلفظ يقع الطلاق وإلا لا؟ لا يقع, لو تلفظ به أو حرك لسانه وقع الطلاق, لو كتب الطلاق على ورقة؟ يقع الطلاق, إلا إذا قال