الصفحة 2186 من 2630

تلفظ بالطلاق هي طالق وبعض أهل العلم يقول لا ما تطلق لأن هذا يعتبر يمين وعليه كفارة يمين وهؤلاء قلة أما جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة تقول بأن هذا طلاق, طيب نعود للكتاب, كنايات الطلاق.

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعد: -

قال الإمام مرعي -رحمه الله- في كتاب"دليل الطالب لنيل المطالب"فصل: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.

(الشرح)

وهذا الفرق بين صريح الطلاق وكنايته, صريح الطلاق ما نشترط نية, لكن كناية الطلاق نشترط نية لأن الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غيرها, من تلفظ بلفظ من كنايات الطلاق يحتمل أنه يريد الطلاق, ويحتمل انه لا يريد الطلاق فكيف نحملها على الطلاق أو غير الطلاق, ما الذي يحدد, «إنما الأعمال بالنيات» , فإن نوى الطلاق وقع الطلاق, وإن لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق إذا هذا الفرق الأول بين الكناية وبين الصريح.

الأمر الثاني: أحيانا يقولون قد تقوم القرينة مقام النية, يعني شخص عبر بعبارة من عبارات الكناية كما لو قال لها مثلا أنت خلية أو أنتِ بائن أو أنتِ بتلة أو أنتِ بتة, هذه من عبارات الكناية, قال هذه الكلمات أو العبارة اللي هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت