فهرس الكتاب
كناية قالها في أثناء الخصومة, هل نقول هذه الكناية, لما وجدت في حال الغضب والخصومة, فنعتبر أن هذا الغضب وهذه الخصومة قرينة على انه أراد بهذه الكلمة الطلاق, لو قال هذه الكلمة وما كان في خصومة ولا غضب بينهم. ما نحملها على الطلاق إلا إذا نوى, لو قال هذه الكلمة في حال الخصومة أو الغضب أو في حال سؤال الطلاق يعني تخاصم معها فقالت له المرأة طلقني فقال أنتِ بائن, أليس الآن المقام هذا الثاني فيه قرينة تدل على انه يريد الطلاق, ما هي القرينة؟ سؤال طلاقها أو الخصومة التي بينهم لهذا بعض أهل العلم يقول ليست القرينة فقط، القرينة يمكن إن تقوم مقام النية وسيأتي هذا, الكناية تنقسم لقسمين كناية ظاهرة وكناية خفية.
يعني عبارات الكنايات بعضها أقرب من بعض فالقريبة نسميها كناية ظاهرة والبعيدة نسميها كناية خفية , طيب في فرق في الأحكام, نعم في فرق سيأتي بيانه, يقول «وهما قسمان ظاهرة وخفية, فالظاهرة يقع بها الثلاث» , الظاهرة يقع بها الثلاث اكتب عندها وعنه يقع ما نواه, لو قال للمرأة: أنتي بائن هذه كناية ظاهرة ونوى الطلاق على كلام المصنف كم طلقة؟ ثلاث, لو قال لها, خليتك وهذه كناية خفية, ونوى الطلاق كم طلقة تقع؟ واحدة, صار الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية أن الظاهرة يقع بها ثلاث طلقات والخفية طلقة واحدة, على كلام المصنف.