فهرس الكتاب
أحيانا يحصل وأحيانا لا يحصل، انتفاء الولد، الولد اللي بينهم ينفى عن الأب يعني ما ينسب للزوج، «ويعتبر لنفيه ذكره صريحا» يعني ذكر نفي الولد صريحا كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي.
إذا قال هذا صريح في اللعان ترتب الحكم الرابع، إذا أربع أحكام ما هي؟ الأول: سقوط الحد عن الزوج، والثاني: الفرقة المؤبدة، تحصل فرقة بينهم للأبد بين الزوج والزوجة، هذه الثلاثة تحصل في كل لعان، الرابع: إذا كان الزوج قد نفى الولد في هذا اللعان فإن الولد لا ينسب إلى الزوج.
قال المصنف فصل فيما يلحق من النسب «إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين، قال لحقه النسب» ، الآن يتكلم المصنف عن لحوق النسب، كيف يلحق النسب بالرجل؟ أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر، غالب الحمل تسعة شهور لكن أقل مدة هي ستة أشهر كيف هذا، هذا أخذ من مجموع الآيتين، {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15] ، {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان:14] ، صار كم الفرق بينهم ستة أشهر هي للحمل.
بناء على هذا قالوا إذا أتت الزوجة بولد بعد نصف سنة، يعني ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين، أي ويخفى سيره، كيف المسألة هذه؟ لو أن الرجل تزوج في يوم ا/ا، في أول يوم في السنة فحملت المرأة وأنجبت بعد ستة أشهر، هذا الحمل ينسب للزوج، ولدت بعد سبعة