فهرس الكتاب
تقر في هذه الحالة فيشهدون عليها الأربعة، الرابع: وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، ما هي يعني هذه الخامسة هي التي توجب اللعنة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
فصل «شروط اللعان ثلاثة، الأول: كونه بين زوجين مكلفين» يعني المكلف هو البالغ العاقل.
الثاني «أن يتقدمه قذفها بالزنا» ، لا بد إن يكون قذفها بالزنا، لكن لو قذفها بالسرقة مثلا وإلا بكذا ما يحصل لعان، الثالث: «أن تكذبه» لكن لو صدقته يصير لعان وإلا شيء ثاني؟ «ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان» ما الذي ينبني على اللعان، شهد هو أربعة شهادات ثم الخامسة وهي كذلك، ما الذي يترتب عليه؟ إذا تم اللعان تمت معه أربعة أحكام، قال «ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام الأول سقوط الحد والتعزير» سقوط الحد عن من؟ عن الزوج، وسقوط التعزير عن الزوج، سقوط الحد عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة، وسقوط التعزير عن الزوج إن كانت الزوجة غير محصنة.
الثاني: «الفرقة» يعني بين الزوجين تحصل بينهم الفرقة، ولو بلا فعل حاكم، يعني بمجرد انتهاء الملاعنة تبين منه ما تصبح زوجة، ولا ننتظر الحاكم يقول فرقت بينهما، الثالث: التحريم المؤبد، لا تحل له حتى ولو تزوجت زوج غيره يعني قلنا البينونة الكبرى هذه أشد، إذا هذه ثلاثة أحكام، الحكم الرابع