الصفحة 2230 من 2630

نحكم على ابن عشر انه بالغ ولم نبن مسائل أخرى على ابن عشر أنه دخل بها «ومع هذا لا يحكم ببلوغه» لماذا لأن بلوغه مظنون لا ندري بلغ وإلا لا؟ طيب ليش ألحقنا الولد به احتياط للنسب، لأنه يحتمل يكون هذا ابنه وما عندنا دليل قاطع أنه ليس ابنه، إذا نمشي على الأصل وننسبه.

لكن مع هذا اللحوق لا يحكم ببلوغه واحد، والثاني: ولا يلزمه كل المهر ليش؟ المهر كاملا يجب بالدخول والآن ما ندري دخل بها وإلا لا؟ فهمتم التفريق، نقول من حيث لحوق النسب نلحق لكن من الأشياء الأخرى لا ما نتأكد، فمن حيث البلوغ ما نحكم به طيب هل دخل بها هذا ابن عشر وإلا لا؟ قد تقولون دخل بها لكن ما جاب الولد ما نعرف قد يكون دخل وقد يكون لا، ألحقنا الولد احتياطا بالنسب، لكن الدخول ما نثبته فإذا لم نثبته هل نوجب كل المهر للزوجة؟ لا إذا مسألة الدخول تحتاج إثبات يعني ما نوجب لها المهر كاملا إلا إذا ثبت أنه دخل بها أما لو ما ثبت أنه دخل بها ما نوجب لها المهر كاملا إذا لا يلزمه كل المهر طيب ولا تثبت به عدة، يعني لو طلقها هذا ابن عشر اللي جاب ولد، هل الزوجة هذه نقول مدخول بها فتعتد ولا غير مدخول بها فلا عدة لها؟.

المسألة الرابعة: ولا رجعة ليست رجعية، الآن هذا الذي تزوج ابن عشر سنوات وأنجبت زوجته ولد بعد ستة أشهر ولم نتأكد من أشياء لم نتأكد من بلوغه، قال نحكم بالبلوغ وإلا بعدم البلوغ، نقول بعدم البلوغ ولم نتأكد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت