فهرس الكتاب
دخوله بالمرأة فهل نقول بدخوله بالمرأة ونوجب لها المهر كاملا وإلا نصف المهر؟ نصف المهر، وما دام ما أثبتنا الدخول لو طلقها هل تعتد منه وإلا ما تعتد؟ هل تكون زوجة رجعية ولا بائن؟ تكون بائن ولا تعتد.
يعني بمعنى أننا فرقنا في الأحكام فقلنا من حيث لحوق النسب نلحق لكن الأشياء الأخرى ما ثبتت فلا نحكم بها، إذًا قول المصنف «وما هذا لا يحكم ببلوغه لأنه ما ثبت بلوغه، ولا يلزم كل المهر لأنه ما ثبت دخوله ولا تثبت به العدة» يعني لو طلقها نقول طلق امراة غير مدخول بها لأنه ما ثبت الدخول وليست رجعية لأنه ما ثبت الوطء لها، الإشكال عندكم ليش ألحقنا النسب؟ هذا من باب احتياط النسب، قال المصنف «وإن أتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها لا يلحق» نسبه، مسألة ثالثة «أو علم أنه لم يجتمع بها» .
لو فرضنا انه تزوجها وعلمنا أنه لم يجتمع بها «كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات هل يمكن يكون هذا دخل بها»
لم يلحقه النسب لأنه ما دخل بها، إذا فهمنا أن الصورتين الأخيرتين ما يلحقه النسب، وأيش الأخيرة إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر أكيد أنه لا ينسب له ولا يلحق به، وإذا لم يحصل بينهم اجتماع كما لو تزوجها بحضرة ناس وطلقها أمامهم أو مات فما حصل اجتماع فلو أنجبت بعد ذلك نقول يلحق به؟ لا، ما يلحق به هذا الولد هنا.