الصفحة 2232 من 2630

أخر مسألة قال «ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج» الآن الكلام على الآمة خرجنا عن الزوجة، هو اقر أنه وطأها في الفرج أو دونه يعني دون الفرج، جامع لكن ما أنزل فيها ثم ولدت لنصف سنة ما رأيكم نلحق وإلا لا؟ نلحقه، إذا وطأ في الفرج طيب لو وطأ خارج الفرج كيف نلحقه، لاحتمال وصول الماء للفرج وهو ما شعر.

قال «ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه» ، رجل يملك أمة باعها، اقر أنه وطأ هذه الأمة وباعها وبعد ما باعها بخمسة أشهر ولدت ولدا، معناه أن الحمل حصل من الأمة قبل البيع من السيد «والبيع باطل» معناه باعها وهي أم ولد، وهي حامل منه ما يصح بيعها، أولًا يستبرأ رحمها، إذًا نقول النسب يلحقه والبيع باطل.

قال «ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري» ، إذا سيد باع الآمة في يوم 1/ 1 وبعد خمسة أشهر ولدت ولدًا هنا الولد للسيد، ولو ولدت بعد سبعة أشهر صار الولد للمشتري، معناه هذا الذي جاء بعد سبعة أشهر الحمل حصل بعد الشراء.

ختم المصنف بقواعد عامة، قال «ويتبع الولد أباه في النسب ولأمه في الحرية وكذا في الرق» ، إذا مسالة الحرية والرق تبع للأم وفي النسب للأب، قال «وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا في صورتين إلا مع شرط» يعني هذا الحر لما تزوج الآمة شرط على سيدها قال لكن أولادها أحرار يصبحوا أحرار، يقول «

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت