فهرس الكتاب
إلا مع شرط أو غرور» لو غره شخص وزوجه المرأة على أنها حرة فبان أنها آمة ما يصير؟ يفتدي أولاده، إذا عرفنا قاعدتين الأولى في النسب، الولد يتبع أباه، القاعدة الثانية في الحرية والرق يتبع الأم، القاعدة الثالثة، «ويتبع في الدين خيرهما» ، يعني لو كان أبيه مسلم وأمه نصرانية يكون دينه الإسلام، القاعدة الرابعة: وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما، يعني لو تولد الحيوان من حيوانين طاهر ونجس ماذا نحكم عليه؟ بالنجاسة، البغل يقولوا هو من حمار وحصان، الحصان طاهر والحمار نجس، يكون البغل نجس، طيب تحريم النكاح؟ لو كانت مثلا ولد امرأة أبوها كتابي وأمها وثنية نغلب أيش؟ لو غلبنا أباها يجوز نكاح الكتابية، فتتبع الأخبث يعني الوثنية فلا يحل نكاحها، وفي الذكاة إذا تولد من شيء يقبل الذكاة وشيء ما يقبل الذكاة نغلب الأخبث وهو الذكاة والأكل تولد من مأكول وغير مأكول نلحقه بالأخبث وهو غير المأكول.
إذا هذه القاعدة الرابعة والأخيرة أنه يتبع الأخبث في هذه المسائل، المقصود الرشد في الولي: إن يكون يعرف الكفاءة يعني يختار الزوج ويعرف ما يناسب الزوجة.
عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة من السرة للركبة على المذهب؟ إلا إذا خشي أن هذه غير المسلمة بعض أهل العلم يقول لو كان يخشى أنها تصف المسلمة فتستتر.