فهرس الكتاب
أو باع أو وهب أمته» باعها أو وهبها لشخص «ثم عادت إليه لفسخ» ، باعها لشخص ثم فسخ البيع، ماذا يحصل للأمة؟ تعود للسيد الأول.
فإذا عادت الآن إليه هل نقول ملكها ويجب استبرائها، نعم، «أو وهب آمته لغيره ثم فسخت الهبة وعادت الأمة إليه» عادت إليه بفسخ أو غير الفسخ كذلك يستبرأ، يقول «حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها» ، إذًا لو ملك الآمة بأي صورة كانت فإنه يستبرئها قبل كل شيء.
الثاني: «إذا ملك أمة ووطئها» الصورة الأولى لو ملك الأمة واشتراها الآن يتكلم عن بيعها، أو تزويج الآمة فإنه يستبرئها، قال المصنف إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد إن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لان هذا يؤدي لاختلاط الأنساب، قال"فلو خالف وباع الأمة أو زوجها"قبل الإستبراء يصح البيع؟ قال فلو خالف يعني تزوجها أو باعها قبل الاستبراء"صح البيع دون النكاح".
إذًا عند أمة وطئها وأراد إن يبيعها يجب إن يستبرأها فلو خالف ولم يستبرأها ثم باعها صح البيع لكن المشتري عليه أن يستبرأها، نفس المسألة عنده الأمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها الآن، نقول يجب إن يستبرئها، ما استبرأها وزوجها بدون أن يستبرأها لا يصح النكاح وفرقنا بين البيع والنكاح.
إذا واحد عنده أمتين كلاهما وطأتها منه ثم أراد أن يزوج الأولى ويبيع الثانية الواجب إن يستبرأ كلتاهما باع الأولى بدون استبراء صح وإلا لا؟ ما