بالاستدانة وغيرها»، هو غاب وما استطاعت أن تنفق على نفسها ما أحد وافق يقرضها، ولا هي تعرف أين ماله لتأخذ منه قال في كل هذه الصور «لها الفسخ فورا ومتراخيا» لها أن تطلب الفسخ الآن ولها تنتظر ثم تطلب بعد ذلك.
«ولا يصح الفسخ بلا حاكم» لأن هذا الفسخ مختلف فيه، و القاعدة أن كل فسخ مختلف فيه، يحتاج إلى حكم حاكم يعني القاضي، ولا يصح بلا حاكم «فيفسخ بطلبها أو تفسخ هي بأمر من الحاكم» ، قال «وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه لكن بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير» وهذا ما يعتبر سرقة وهذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة.
قال «تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف» لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ، بثلاث شروط، هذا الباب أو هذه المسالة مهمة، زوجتك نفقتها عليك فهمناها وعرفنا أحكامها طيب قرابتك؟ على المذهب يقول تجب النفقة على الأقارب بثلاث شروط: -
الأول: أن يكون هؤلاء الأقارب فقراء، الثاني: إن يكون المنفق غني لكن لو كان القرابة أغنياء ما تجب عليك نفقتهم، أنتِ فقير ما تجب النفقة، أنتِ فقير وهم فقراء ما تجب النفقة، في شرط ثالث باقي، الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، الثاني: إن يكون المنفق غنيًا إما بماله أو كسبه، عند مال موجود ويستطيع الكسب ويستطيع الحصول على المال.