الصفحة 2263 من 2630

والمتوفى عنها زوجها ما يقصد الرجعية، ولا شيء لغير الحامل منهن يعني الثلاث اكتب عندها يعني البائن والناشز والمتوفى عنها، لأنه ذكر أربعة، أما الرجعية فلها النفقة لأنها زوجة سواء كانت حامل أم لأ.

قال «ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو كان هذا بإذن الزوج» تسقط نفقتها، قال «وإن أدعى نشوزها» هو يقول هي ناشز، طيب قوله ناشز ما ينبني عليه؟ سقوط النفقة، فكأنه يدعي عليها ما يسقط النفقة فكأنه يريد أن يسقط ما يجب عليه، نقبل وإلا لا؟ إن قلنا القول قوله معناه ما لها نفقة وإن قلنا قولها لها النفقة، إن أدعى النشوز القول قولها هي، أو أدعى أنها أخذت نفقتها وأنكرت فالقول قولها بيمينها، إذًا زوج أدعى إن هذه المرأة ناشز، قال لا، تستحق النفقة ما نقول؟ بيمينك فقولها، لو أدعى قال أعطيتها نفقة هذه السنة أو اليوم وأنكرت فالقول قولها لأنه هو الأصل.

الآن سيبين الزوج حكم الإعسار لو أن الزوج أعسر وغير قادر على النفقة فهل لها أن تطلب الفسخ؟ هذا هو، يقول لها الفسخ، قال: ومتى أعسر يعني الزوج بنفقة المعسر يعني ما عنده حتى نفقةرجل معسر وهو أقل النفقة «بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوم دون يوم» هذه مسائل الأولى: من أعسر بنفقة المعسر هذه واحد، أو كسوته، اثنان: أو صار الزوج لا يجد النفقة إلا يوم دون يوم، الثالث: أو غاب الموسر، عنده فلوس وغني لكنه غائب وتركها بدون نفقة «أو غاب المسر وتعذرت عليها النفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت