الصفحة 2262 من 2630

قيمة وقد يعيشون به لايملكون غيره، قال «وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت النفقة» هب انه ما أحضر لها الطعام، لكن عنده عبد أو خادم يصنع الطعام وتأكل معه، يقول هذه تقوم مقام النفقة، قال «والرجعية مطلقا» الآن يتكلم عن بعض النساء هل تجب لهم نفقة أو لا مثل الرجعية وهي الزوجة المطلقة طلاق الرجعية.

تعرفون من هي؟ التي طلقت طلقة واحدة أو اثنان في فترة العدة، لا تقولون اللي طلقت طلقة واحدة، ترى اللي طلقت طلقة واحدة بعد انقضاء العدة ليست رجعية، ماذا تكون؟ بائن بينونة صغرى، قال «والرجعية مطلقا» هذا رقم واحد، يعني الحكم ما بها؟ يعني لها النفقة والسكنى والكسوة لانها زوجة «والبائن» يعني الحامل لها النفقة، البائن الحامل طلقها ثلاث وفي بطنها حمل فالنفقة لها، لماذا؟ النفقة لحملها، «والناشز الحامل» الزوجة الناشز من هي؟ العاصية، المرأة إذا عصت زوجها وخرجت عن الطاعة فإنها لا تجب لها النفقة وتسقط النفقة، لكن إن كانت حامل النفقة لحملها لمن في بطنها.

قال «والمتوفى عنها زوجها حاملا» المتوفى عنها وهي حامل يقول لها النفقة، كيف؟ هي لها الميراث لكن المقصود أن لها النفقة من حصة الحمل ليس من التركة، لان الحمل الذي في بطنها وارث فينفق عليها من حصة حملها، ليس من أصل التركة، قال «كل هؤلاء» عددهم أربعة قال «كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن» ولا شيء لغير الحامل منهن، ويقصد بذلك البائن والناشز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت