الصفحة 2280 من 2630

«وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به» يعني بالقتل، معنى هذا لو دفع للصغير أو المجنون آلة القتل لكن ما أمره أن يقتل، فأخذ الآلة هذا المجنون أو الصغير وقتله بها، نقول لا يعتبر قاتل، وليس عليه شيء.

قال -رحمه الله- باب شروط القصاص في النفس «وهي أربعة احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلهما» إذا تكليف القاتل، وهذا مر معنا لحديث «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ» ، فلا قصاص على صغير ومجنون، بل عليهما الكفارة والدية إذا فهمنا أنه لو قلنا أن الصغير قتله أو عمده خطأ، معناه ما في قصاص، طيب الدية، تبقى الدية ما تسقط، وتبقى الكفارة لا تسقط، إذا في قتل الصغير وفي قتل المجنون لغيرهما هناك دية نعم وهناك كفارة، نعم السؤال الكفارة على من؟ الكفارة دائما في مال القاتل نفسه، قال بل الكفارة في مالهما يعني في مال الصغير والمجنون.

قال والدية أي تجب الدية على عاقلتهما، يعني عاقلة الصبي وعاقلة المجنون، «الثاني: عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زاني محصن ولو أنه مثله» الثاني عصمة المقتول لا بد أن يكون معصوم الدم حتى نقيم القصاص على القاتل ولذلك قال فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي، أو مرتد أو زاني محصن ولو أنه مثله، لو كان القاتل مثله، لو كان القاتل حربي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت