فهرس الكتاب
قتل حربي أو مرتد قتل مرتد أو حربي، أو زاني محصن قتل مرتد أو حربي لا شيء عليه.
لكن ليس معنى هذا، يقول ليس عليه كفارة ولا دية إذا قتل الحربي أو المرتد أو الزاني المحصن، لكن قد يكون عليه التعزير، يعزر لماذا لأنه افتات على ولي الأمر قال «ويعزر قاتله» قال الشارح ويعذر قاتل لإفتياته على ولي الأمر، لان الذي يقتل المرتد من هو؟ ولي الأمر، والحاكم، الإمام له نواب، من نوابه الذين أنابهم في هذه القضية، القاضي هو الذي يقتل المرتد ومن الذي يقيم حد الزنا على المحصن ويرجمه حتى يموت؟ القاضي، فإذا لا يصح لشخص أن يفتات على هذا.
لكن لو حصل أن شخص على هذا هل نقتص منه؟ قلنا لا نقتص منه لأنه أصلا هو ليس معصوم الدم لكن يعزره الحاكم بما يردعه، ولو ترك الأمر أن كل واحد شاف زاني محصن قتله وشاف واحد اعتقد انه مرتد فقتله ماذا يصبح المجتمع، هذا كلام قال الفقهاء من أكثر من ألف سنة، ومذهب الإمام أحمد عمره اليوم كم؟ ألف ومائتان سنة، الإمام احمد توفي عام مائتان وأحدى وأربعين بعد الهجرة.
«الثالث: المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام» ضع رقم واحد، «أو الحرية» هذا الثاني «أو الملك» هذا الثالث «فلا يقتل المسلم ولو عبد بالكافر ولو حرا» ، «ولا الحر ولوذميًا بالعبد ولو مسلما ولا