فهرس الكتاب
الأول: الاعتداء على الأطراف، كأن يفقع العين والسن وكذا أو يقطع الأذن وكذا هذا طرف، والثاني: الجروح التي تصل للعظم هذه التي يدخلها القصاص إذا عندنا نوعان من الجنايات التي يدخلها القصاص وهي دون النفس ما فيها قتل يعني ما هي؟ إما أن يعتدى على طرف، ما هو؟ فقع العين، قطع الأذن، وهكذا، هذه يدخلها القصاص ولها شروط، ما هي؟.
لا بد إن تكون الأطراف التي تقطع لا بد أن تكون قطعت من مفصل، معناه لو قطعت اليد من مفصل الكوع أو من المرفق أومن الكتف هذه يمكن أن يقتص فيها، لكن لو قطعت من نصف الساعد مايمكن أن نقتص بالنصف لأن تحديد النصف هذا يصعب.
فإذا بالنسبة للأطراف لو كان الطرف له مفصل فقطع منه هذا يدخله القصاص، طيب لو كان من غير مفصل، كما قلت من نصف الساعد هذا ما يدخله القصاص، إذا في شيء ثاني في عقوبة مالية فيه دية معينة تناسبه، إذا نقول الأطراف إما أن يكون الطرف من مفصل أو يكون له حد ينتهي إليه مثل العين لها حد تنتهي إليه، إذا فقعت معروف أو الأذن لها حد تنتهي إليه، أو الأنف له حد اللي هو العظم هذا، إذا المارن المتحرك من العظم فهذا له حد.
فما كان له حد أو من مفصل هذا يؤمن الحيف ما نخشى الظلم في القصاص لأن فيه حد معين اللي هو المفصل أو الحد، نقول القصاص فيما دون النفس يدخل على الأطراف ويدخل على الجروح.