فهرس الكتاب
وإلا تركه، إذا العبارة واضحة، اكتب عند فظن، أي الولي انه قتله أي الجاني فلم يكن قتله فإن شاء الولي دفع دية الفعل بالجاني.
باب شروط القصاص فيما دون النفس، معنى هذا المقصود الآن انه لو اعتدى إنسان على إنسان فقطع منه طرفا أو عضوا هذا المقصود فهذا يعتبر جناية فيما دون النفس، وأردنا أن نقتص منه ماهي الشروط؟ قال «من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها» ما مقصود هذا، تذكرون الشروط الأربعة، التكليف للجاني، وعصمة المجني عليه، المكافأة، وعدم الولادة.
ما معنى هذا؟ الآن نقول شخص فقع عين شخص أخر عندنا أربع شروط، لا بد يكون هذا الذي جنا وفقع العين بالغ عاقل وهذا الذي فقعت عينه معصوم الدم ما هو رجل مثلا كافر محارب والمكافأة كلاهما حر أو كلاهما عبد لو كان الذي فقع حرًا فقع لعبد فإن العبد لا يقتص من الحر، هذا معنى وأخيرا عدم الولادة، فإذا كان هو الأب اللي فقع عين ولده فإنه لا تفقع عينه.
(المتن)
قال المصنف -رحمه الله- «من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره»
(الشرح)
شروط القصاص فيما دون النفس وقلنا أنه يدخل على أمرين: -