الصفحة 2293 من 2630

يعني ما في قصاص في الخطأ وفي شبه الخطأ، في شبه الخطأ والخطأ قلنا يمكن أن يقتله وممكن يجرحه لكن ما يقتله، فهل له أن يطالب بالقصاص في الخطأ أو في شبه العمد؟.

إنسان اعتدى على إنسان لا يريد قتله واستعمل آلة لا تقتل في الغالب فلم يقتله وإنما جرحه أو فقع عين هل له أن يطالب المجني عليه بفقع عين الجاني؟ والمسألة خطأ أو شبه عمد، لا، لكن لو كان عامدا فقع عينه، فعنده إذا العمد العدوان لا قصاص في غيره، لا في الخطأ ولا في شبه العمد.

«الثاني: إ مكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد» وهذا الثاني، ومثل له قال كمارن الأنف وهو ما لان منه اللين الذي يتحرك، لكن القصبة يعني العظم الذي بعد المارن لو قطع من القصبة هو كأنه قطعها من نصفها ما نعرف ما هو المقدار الذي نقصه من الجاني.

قال المصنف «فلا قصاص في جائفة» ، يعني الطعنة في الجوف مثل البطن أو الصدر أو الحلق هذا جوف ما يصل لعظم، وإنما يدخل في جوف، فلا قصاص في الجائفة لماذا ما في قصاص؟ لأنه ما نستطيع أن نقتص منه بمقدار جنايته بالضبط، ولا في قطع القصبة للأنف، لو قطع من الأنف المارن وتجاوز وقطع جزء من العظم، قال فلا قصاص في جائفة هذا واحد، ولا في قطع القصبة هذا اثنان أو قطع بعض ساعد هذا ما يمكن القصاص منه أو بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت