فهرس الكتاب
ساق أو عضد أو بعض ورك، إذا قوله ساق عندكم وعضد المقصود به بعض الساق والعضد وبعض الورك.
«فإن خالف"أي المجني عليه"فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء» ، هو ليس له القصاص لكن لو أنه تجرأ وقام بأخذ حقه بيده ويقع الموقع معناه المجني عليه أخذ حقه من الجاني بقدر ما يستحق لا شيء عليه، لكن لو أنه تعدى فإنه عليه شيء.
«الثالث: المساواة الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه» ، المساواة في اثنين، الاسم هذا الأول، وفي الموضع هذا الثاني، يعني يد يمنى بيد يمنى لكن لا تكون يد يمنى برجل يمنى اختلفت في الاسم أو الموضع يد يمنى بيد يسرى، اختلفت في الموضع.
«الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تأخذ كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتها» ، لو كان الجاني قطع يد مشلولة ويده صحيحة فهل نقطع منه يده الصحيحة بهذه المشلولة؟ يقول لا لابد من مراعاة الصحة والكمال، معناه يده صحيحة وقطع صحيحة يقتص، أما يده صحيحة وقطع أنقص منها فإنه لا يقتص، إذا يلجأ للدية.
«ولا عين صحيحة بقائمة» ، قائمة يعني موجودة لكنها لاتبصر، لو أنه فقع عين قائمة لكن غير مبصرة فهل نقتص منه بفقع عينه المبصرة يقول لا، ولا لسان الناطق بأخرس، لأن الناطق أكمل من الأخرس، ولا صحيح بأشل.