فهرس الكتاب
وستون وثلثان من الإبل، لو قتل في مكة رجلًا محرمًا وكان الشهر حرام فتغلظ ثلاث مرات وثلاثة أثلاث معناه كم سيدفع؟ ديتان.
«فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان» طبعا هذا من مفردات المذهب خلاف الأئمة الثلاثة أما المذهب الثلاثة الأخرى فلا ترى التغليظ وفي رواية في المذهب أنها تغلظ أيضا في ذي الرحم المحرم، «وإن قتل مسلم كافرًا عمدا أضعفت الدية» المقصود أن المسلم قتل كافرًا غير حربي معاهد أو ذمي فإذا حصل أن المسلم قتل ذميًا أو معاهد فهل دم المعاهد هذا ما فيه دية؟ لا، بل تجب الدية واضح هذا، يقول إن كان قتله عمدا تضاعف الدية على المسلم، لكن إن قتله خطأ ما تضاعف؟ كم دية الذمي؟ نصف دية المسلم، هذا في الخطأ وشبه العمد.
لكن في العمد يقولون إن عثمان -رضي الله عنه- قضى بهذا، وهذا من مفردات المذهب خلاف للأئمة الثلاثة فلا يرون أنها تضاعف في قتل الذمي عمدا، «ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت» الرقيق ديته ليست محددة فما في السوق هي ديته، فصل «ومن جنا على حامل فألقت جنين حرًا مسلما ذكرًا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل والغرة هي عبد أو أمة» ، وهذا شرحناه.
الجنين في بطن أمه ما ديته، غرة، كم قيمة هذه الغرة؟ وما هي الغرة؟ أولا هي عبد أو أمة، كم قيمته؟ عشر دية أمه يعني خمس من الإبل، «وتتعدد الغرة