فهرس الكتاب
ثلث ولو في جزء فيه أربعة مثل شعر هدب العيون ففي كل واحد ربع، وعشرة في كل أصبع عشر الدية وهكذا.
ومعنى هذا لو أعتدى على امرأة في إصبع واحد كم تستحق؟ مثل الرجل، أصبعان مثل الرجل، ثلاثة؟ مثل دية الرجل، أربعة؟ تصبح على النصف، المصنف ذكر مثال قال «فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعير» .
معناه نحن نقول دية الحر كم؟ مائة، في كل أصبع عشرة، والحرة المسلمة كم ديتها؟ خمسون معناه في كل أصبع خمسة، يقول هذا الكلام فيما بلغ الثلث أما ما دون الثلث، فهي مثل الرجل فبالإصبع عشرة ليس خمسة، في الإصبعين عشرون، «فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين» لأنه لو قطع أربع أصابع كم تساوي الأربع أصابع للرجل؟ أربعين إذا بلغت الثلث وزادت ففي المرأة نقول عشرين، هذا مروي عن سعيد بن المسيب لما سأل أجاب هذا.
«وتغلب دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة» واحد، «وإحرام» أي قتل محرمًا، اثنان، «وشهر حرام بالثلث» ثلاثة، هذه المسألة يمكن نضع لها عنوان تغليظ الدية، متى تغلظ الدية؟ في ثلاث حالات، إذا قتل شخص في حرم مكة نغلظ الدية بالثلث، الواجب دية كاملة وثلث يعني مائة وثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل، لو قتل في مكة رجل محرمًا، تغلظ الدية ثلثان مائة وست