الصفحة 2309 من 2630

ننتقل للرقيق كم؟ قيمته ثم ننتقل للجنين، كم دية الجنين، عشر دية الأم، كم دية الأم، من الإبل خمسين، عشرها خمسة، العشر دائما نشيل الصفر، إذًا عشر قيمة أم الولد، الجنين لو كان مملوكًا عشر قيمة الأم هذا خلاصة أحكام الديات.

(المتن)

ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك.

(الشرح)

هذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم، «ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة» ، على النصف، «ودية الكتابية على النصف» وهذا جاء في حديث عمرو بن شعيب دية المعاهد نصف دية المسلم،"ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم ودية المجوسي الحر على النصف"وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم، «ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب في الدية» .

يقولون الآن نحن نقول المسلم ديته بالنسبة للمسلمة الضعف ليس مستويان، فالمسلمة على نصف دية المسلم هذا الكلام في الجناية التي تبلغ ثلث الدية طبعا هذا الكلام مبني على شي سيأتي، هل هناك جناية تكون اقل من قيمة ثلث الدية؟ نعم، الديات أحيانا في الأعضاء مثلا ما كان في الإنسان عضو واحد جناية عليه إتلافه يساوي دية كاملة، طيب ما كان في الإنسان منه شيئان كالعين مثلا كذلك في كل عين نصف دية طيب ثلاثة، مثل الأنف في كل جزء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت