الصفحة 2308 من 2630

» هذا الرابع وهو يساوي أربعة كيلوغرام من الذهب وربع تقريبا، «أو اثني عشر ألف درهم فضة» هذا الخامس وهذا ستة وثلاثين كيلو تقريبا.

هذه هي أصول الديات وهذه وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم- بعضها عن عمر وبعضها عن غيره.

هذا في دية المسلم الحر معنى ذلك أن المسلمة على نصف دية المسلم، قلنا مائة من الإبل إذا خمسين فهي إما خمسين من الإبل أو من البقر مائة أو من الغنم ألف واحدة أو من الذهب خمسمائة، أو من الفضة ستة ألاف، هذا المسلم والمسلمة.

دية الكتابي نصف المسلم معناه مثل دية المسلمة، الكتابية نصف الكتابي معناه أنها ربع المسلم أو نصف المسلمة، المجوسي والوثني ثمانمائة درهم هكذا جاءت بالنص، المجوسية نصف المجوسي، الرقيق العبد ديته كم؟ ديته قيمته في السوق، الجنين الذي في بطن أمه إذا اعتدي على أمه فمات ديته يسمونها غرة عبد ديتها عشر قيمة المائة يعني خمس من الإبل عبد أو أمة قيمتها خمسة من الإبل، الجنين لو كان مملوكًا، نقول ديته عشر قيمة أمه، إذًا الديات أصبحت كم نوع، نقسمها إلى كم؟ أربع مجموعات نقول عندنا مسلم ومسلمة، والمسلمة على نصف المسلم، وعندنا الكتابي والكتابية، والكتابية على النصف من الكتابي، والكتابي على النصف من المسلم، وعندنا الوثني والمجوسي أيضا ثمانمائة درهم والوثنية نصفها أربعمائة درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت