فهرس الكتاب
لكن لو أدب وأسرف، قال «وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود"معناه يضمن ولما نقول يضمن ماذا يدفع؟ الدية والدية في هذه الحالة في ماله وإلا على العاقلة؟ على العاقلة لأنه خطأ أو شبه عمد، قال «أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن» ."
يقول إن أسرف في التأديب يضمن، أو أنه ضرب شخص مجنون ما عنده عقل أو ضرب طفل صغير يقول يضمن لماذا؟ لأنهم يقولون أن الشرع لم ياذن بتأديب من لا عقل له لأنه ما في فائدة، من لا عقل له لا يفهم التأديب، طبعا إلا لو كان التأديب يسير فلا حرج.
«ومن نام على سقف فهوى به"أي السقف"لم يضمن ماتلف بسقوطه» المقصود هنا أن هذا السقف، يمكن النوم عليه، ونام عليه وسقط السقف فهل يضمن من مات بسقوط السقف؟ الجواب لا، لأنه لم يتسبب هو في سقوط السقف لكن لو كان هذا السقف لا يسعه ولا يحتمله، وسقط بصعوده عليه فإنه يضمن.
قال -رحمه الله- فصل في مقادير دية النفس.
«دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مئة بعير» ، ضع هنا واحد لأن الدية هي أحد خمسة أشياء أي واحد من هذه الأشياء الخمسة أحضرها فإنها تجزئه، الأول يعني هو مخير بين الخمسة أشياء، الأول مئة بعير، الثاني «أو مئتا بقرة» ، مئتا بقرة يعني مائتين، «أو ألفا شاة» يعني ألفين يعني، «أو ألف مثقال ذهب