الصفحة 2316 من 2630

قتله فدية واحدة، أما إن أبقاه حيا وأذهب عليه عدة منافع لكل منفعة ديتها غير أرش الجناية.

فصل في دية الشجة والجائفة: انتبهوا الآن انتقلنا، نحن مررنا أولًا بديات النفس ثم انتقلنا ديات الأعضاء ثم المنافع الآن سننتقل إلى ديات الشجاج.

يعني دية الجرح لاحظوا لا ذهبت نفس ولا عضو ولا منفعة لكن ما الذي حصل، أصيب بجرح، هل للجروح ديات، الجواب بعضها لها ديات وبعضها لا، ما كان فيها دية يعني مقدرة، إذا نعطيه هذه الدية، وما ليس فيها دية من الجروح ما الذي يكون فيها؟ حكومة، والحكومة نقدره كاملًا وناقصًا ونعطيه هذه النسبة، الآن يقول المصنف الشجة والجائفة ما الفرق بينهم، الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة، والجائفة هي الوصول للجوف كالطعن في البطن أو في الحلق أو في الظهر أو نحوه.

قال المصنف «الشجة اسم لجرح الرأس والوجه» العرب عندهم الشجاج عشر خمس ليس فيها دية مقدرة، وإنما فيها حكومة، طيب ما هي هذه الخمس؟ باختصار هي ليست في المتن، لكن من عنده الشرح يستفيد منها.

أولها الحارقة اللي تشق الجلد قليل لكن ما يحصل منه دم، الثانية الدامية وهذه يشق الجلد ويحصل دم يسير، الثالثة الباضعة أنه ينشق الجلد وجزء من اللحم، الرابعة المتلاحمة هي التي تغوص في اللحم لكن ما تصل إلى العظم، الخامسة السمحاق وهي التي تصل إلى القشرة بين اللحم وبين العظم لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت