الصفحة 61 من 2630

"وإن شك في كثرته فهو نجس"شك في كثرته كيف؟ يعني عنده ماء ما يدري مقداره هو بلغ القلتين أو ما بلغ القلتين؟ تردد في ذلك, ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره إيش يحكم عليه؟ متردد هو كثير ولا قليل هو ما يعرف هو قليل ولا كثير، يعني قدره قلنا ذراع وربع الآن هو يشك بلغ ذراع وربع أو ما بلغ ذراع وربع؟ طول في عرض في ارتفاع, فما الحكم؟ قال المصنف: هو نجس يقول: لأن الأصل أنه دون القلتين مش أكثر من قلتين.

فإذا كان فوق القلتين يحتاج إلى إثبات أنه بلغ القلتين, يعني الأصل أنه قليل ما هو كثير.

"وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة"ما معنى تجوز وما لا تجوز؟ تجوز به الطهارة الطهور وما لا تجوز به الطهارة النجس, فإذا اشتبه عنده إناءان لا يعلم أيهما طهور وأيهما النجس مع أنه متيقن أن أحدهما طهور وأن الثاني نجس لكن من غير تتعين يقول المصنف: لم يتحر يعني لم يجتهد بغلبة الظن؛ لأنه قد يخطئ ويقع في النجس ماذا يفعل؟

قال:"ويتيمم"يعني يلجأ إلى التيمم لأن هذا الماء أصبح في حكم المعجوز عن استعماله, فيلجأ إلى التيمم. زاد المصنف مسألة قال: بلا إراقة.

كيف بلا إراقة؟. يعني يتيمم ولا يريق الماءين, لماذا بلا إراقة؟. ليش يذكر المصنف هذه المسألة؟ يذكرها لأن بعض أهل العلم يقول: إذا تيمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت