فهرس الكتاب
الإنسان والماء موجود فالتيمم لا يصح وبالتالي الصلاة لا تصح, وفي مثل هذه الصورة إذا كان عنده ماءين متيقن أن أحدهما طهور لكن بدون تحديد.
بعض أهل العلم يرى ذلك أنه إذا لجأ إلى التيمم مع يقينه بأن الماء الطهور موجود يقول: لا يصح تيممه, فلذلك يلجأ إلى الإراقة أو إلى الخلط حتى يتيمم في حال لا يوجد فيه ماء يقيني, المصنف يقول: لا داعي إلى هذا كله يتيمم ولا يريق ردًا على هذا القول، لماذا؟ يقول: هذا أشبه ما لو تيمم بجوار بئرٍ وليس عنده دلو يصح تيممه وإلا ما يصح؟ طيب كيف يصح تيممه والماء موجود يقينًا؟ يقول: الماء موجود يقينًا لكنه معجوز عن استعماله والوصول إليه. فهذه مثل هذه فلا يحتاج إلى الإراقة.
السائل: ألا ينصرف إلى مسألة الماء المستعمل: الطهور والطاهر؟
الشيخ: لو كان الاشتباه بين طهورٍ وطاهر يقولون: لا, يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا مافي إشكال في هذا, لكن الإشكال فيما لو اشتبه الطهور بالنجس, أما في الطاهر والطهور إذا اشتبه فيتوضأ من الطاهر مرة ثم يتوضأ من الطهور مرة أو يتوضأ مرةً واحدة غرفة من هنا وغرفة من هنا فيصح وضوءه لا يلجأ إلى التيمم.