الصفحة 65 من 2630

الشيخ: الطهور المكروه ما استعمل في طهارة لم تجب, شوفوا يا إخوان هذا شرحته أنا ونعيده الآن, قلنا: شخص توضأ الآن سأتصور أن شخصين توضآ , الأول كان محدث فتوضأ وجمع الماء الذي توضأ به في إناء ما حكم هذا الماء؟.

أولًا: هذا الشخص استعمل الماء في طهارةٍ واجبة وإلا غير واجبة؟ استعمل الماء في رفع حدث أم في تجديد؟ في رفع حدث فالماء يصبح طاهر. هذا هو الذي عبر عنه بقوله: استعمل في رفع الحدث.

الثاني توضأ نفس الطريقة وجمع الماء الذي توضأ به, لكنه كان متوضئ قبل ذلك ما كان محدث, فهذا نقول: استعمل الماء في طهارةٍ وجبت أو لم تجب؟ لم تجب.

فإذا استعمل الماء في طهارةٍ مستحبة فالماء المتبقي حكمه طهورٌ يعني يمكن أن يرفع به الحدث مرة ثانية, وإذا استعمله في طهارةٍ واجبة أو رفع به حدث, فحكمه طاهرٌ لا يرفع به الحدث مرة ثانية.

طيب ما الدليل؟ ما الدليل على هذا وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على الأول الذي استعمل في رفع الحدث ما يرفع مرة ثانية استدلوا بماذا؟

استدلوا لهذا يعني على مسألة أن الماء لا يرفع الحدث إلا مرة واحدة, بأي دليل؟ «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» , حديث مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت