فهرس الكتاب
قال:"باب الاستنجاء وآداب التخلي"ما هو الاستنجاء؟. عرفه المنصف قال:"1 ـــ هو إزالة ما خرج من السبيل بماءٍ طهور. 2 ــ أو حجرٍ."بماءٍ طهور نسميه الاستنجاء، بحجر نسميه الاستجمار.
قال:"أو حجر طاهر مباح منقٍ"اشترط في الحجر كم شرط؟. ثلاثة.
إذًا 1 ـــ بماءٍ طهور. 2 ـــ أو حجر. 3 ــ طاهر مباح منقٍ.
إذًا الحجر يشترط فيه ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الحجر طاهر ما يكون نجس، مباح. كيف مباح؟. يعني لا يكون مسروق أو مغصوب يكون ملك لأحد أو شيء.
منقٍ يعني يزيل النجاسة، فلا يكون شيء أملس مثل الزجاج، الزجاج أملس ما يزيل النجاسة، لو أخذ قطعة من الزجاج في شكل الحجر، ومسح بها فهذه ما تزيل لأنها غير منقية.
ثم شرح المصنف الإنقاء فقال: الإنقاء، انتبهوا: الإنقاء بالحجر يختلف عن الإنقاء بالماء، إزالة النجاسة من السبيل لها طريقان:
إما الماء وإما الحجر.
الإنقاء بالحجر غير الإنقاء بالماء، أيها أكثر إنقاءً؟ الماء.
قال المصنف:"فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء"إذًا الإنقاء بالحجر كيف؟. أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، كيف يبقى أثر لا يزيله إلا الماء؟. كلكم يعرف الآن لو استعمل الحجر في إزالة النجاسة فيسمح المسحة