فهرس الكتاب
الأولى والثانية والثالثة، وقد يزيد فتزول أكثر النجاسة لكن لا تزول مائة في المائة تماما، فيبقى جزء بسيط أو قليل يحتاج إلى ماءٍ لكي يزول أما الحجر خلاص يكون استنفذ.
إذا وصل إلى هذه المرحلة فهذا هو الإنقاء، معنى هذا أنه ما يكتفي أنه يمسح بالحجر ثلاث مسحات وتبقى نجاسة يمكن للحجر أن يزيلها وأن يخففها، ما يصح هذا الاستنجاء ونقول: الآن لم ينق لابد من الإنقاء.
والإنقاء بالماء كيف يكون؟.
"يكون بزوال النجاسة عينًا وأثرًا"يزيلها تمامًا، إذًا الحجر يا مشايخ يزيل عين النجاسة لكن ما يزيل أثرها، يبقى أثر للنجاسة يحتاج إلى ماء.
وأما الإنقاء بالماء فهو يزيل النجاسة أثرًا وعينًا ما يبقى أثر للنجاسة، فلو أن الإنسان استنجى بالماء فأزال النجاسة وبقي لها أثر نقول: هذا الاستنجاء صحيح؟.
ما هو صحيح. طيب إذا كان ما هو صحيح إيش ينبني عليه؟. الصلاة تصح بعد ذلك؟. لا ما تصح هذا يصلي وعليه نجاسة.
وكذلك لو أنه استعمل الحجر في الإنقاء فأزال بعض جرم النجاسة، أزال بعض جرمها وبقي جزء من النجاسة يمكن للحجر أن يخففه ولم يستعمله، هل هذا أنقى؟ هل هذا استنجى؟. ما استنجى هذا بقيت عليه النجاسة.