فهرس الكتاب
427-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِهَادَ النِّسَاءِ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ، وَفِي الخَبَرِ، عِلْمِي، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ العُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالحَجِّ، إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَعْلَمَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ العُمْرَةَ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِنَّ الحَجَّ.
3153- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ من جِهَادٍ؟ قَالَ: عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ صَلى الله عَليه وسَلم: عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، وَإِعْلَامُهُ أَنَّ الجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ العُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالحَجِّ إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى المَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ.