فهرس الكتاب
428-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العُمْرَةِ عَلَى الدَّوَابِّ المُحْبَسَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
3154- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ العُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا البَكْرَ، فَأَبَى عَلَيْهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُعْطِيَهَا، وَقَالَ: إِنَّ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ مِنْ سُبُلِ اللهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، أَوْ تُجْزِئُ حَجَّةً.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الخَيْرِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الحَبْسَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالنَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ أَجَازَ لأَبِي مَعْقِلٍ تَسْبِيلَ البَكْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا الخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ المُطَّلِبِيِّ: إِنَّ الحَبْسَ يَتِمُّ بِالكَلَامِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ المُحْبِسُ مِنْ يَدِهِ.