فهرس الكتاب
19-بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلى الله عَليه وسَلم فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العَصْرَ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ العَصْرِ، فَيَذْكُرُهَا قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، أَوْ عِنْدَهُ.
وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَقْتَ العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ العَصْرِ حِينَ يَذْكُرُهَا، وَقْتًا يُمَكِّنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لَا أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي فِي غَيْرِ العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاةِ العَصْرِ، أَنْ يُؤَخِّرَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، أَوْ رَكْعَةً قَبْلَ الغُرُوبِ وَثَلَاثًا بَعْدَهُ.