فهرس الكتاب
63-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنَّ (1) الِاسْتِطَابَةَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَا تَكْفِي (2) دُونَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؛ لأَنَّ المُسْتَطِيبَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ وَإِنِ اسْتَنْجَى بَعْدَهُ بِالْمَاءِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالعِظَامِ وَالرَّجِيعِ.
86-حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشَجِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ المُشْرِكُونَ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ، حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يُعَلِّمَكُمُ الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ بِالعَظْمِ، أَوْ بِالرَّجِيعِ، وَقَالَ: لَا يَكْتَفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
(1) في طبعة الفحل: «وأن» .
(2) في طبعتي الأعظمي، والفحل: «يكفي» .