فهرس الكتاب
64= لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ, وَالْقَوْمِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ لَا يُعِيدُ وَإِلَّا أَعَادَ بِقَوْلِهِمْ, كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
64= قوله: لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ (1) . قيل عليه فيه: أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه
(1) نقل الإمام ابن نجيم هذه المسألة في كتابه البحر نقلًا عن الخلاصة فقال (( لو أخبره رجل عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثا وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا لأن الشك في صدقه شك في الصلاة بخلاف ما إذا كان عنده أنه صلى أربعا فإنه لا يلتفت إلى قول المخبر وكذا لو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم إن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم ولو اختلف القوم قال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يأخذ بقول الإمام وإن كان معه واحد فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم لأنه إن كان الإمام صادقا يكون هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل وإن كان كاذبا يكون اقتداء المفترض بالمفترض إلى آخر ما في الخلاصة ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/118، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2/92.