فهرس الكتاب
وأقول: قدمنا عن البيري ما يقتضي أنه عند استواء الظن يأخذ بالأكثر وعليه فما ذكره المصنف من أنه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها, وعلى الصائم (1) متجه. واعلم أنه استفيد من كلامهم أن في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر عند استواء الظن/ (2) خلافًا.
102= ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي شَكِّ الْأَيْمَانِ: حَلَفَ وَنَسِيَ أَنَّهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالْعَتَاقِ
102= قوله: ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ (3) الخ. أقول فيه أن في البزازيه حلف ونسي والذي الكلام فيه حلف وشك ولا شبهة أن في النسيان غيرالشك حَمَوِِيّ (4) .
(1) في أ الصيام.
(2) بداية 86/ب من النسخة ب.
(3) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .
(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/211.