فهرس الكتاب
108= قوله: يَحْمِلُ عَلَى الْأَقَلِّ حُكْمًا الخ. في اختصار كتاب حاطب ليل وجارف: سئل رجل حلف على شيء أن لا يفعله, ونسي اليمين المحلوف بها بأن لم يدري أطلاق هي أم عتاق, أم حج, أم صدقة, وفعل المحلوف عليه ما حكم الله في/ (1) حقه. قيل: يلزمه على مذهب الإمام مالك جميع الأيمان. وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الإمام الشَّافِعِيَّ (2) كفارة يمين انتهى حَمَوِِيّ (3) . وعندنا: لا شيء عليه كما سبق عن (( البزازية ) )حيث قال: حلف ونسي أنه بالله وبالطلاق إلا انه قال: فحلفه (4) باطل بقي أن يقال لا مناسبة لما نقله السيد الحَمَوِِيّ (5)
(1) بداية 87/أ من النسخة ب.
(2) الإمام الشَّافِعِي رضي الله تعالى عنه أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي المكي, نزيل مصر, إمام الأئمة, وقدوة الأمة, ولد بغزة سنة 150هـ, وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين, قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن, وينفي عن رسول الله الكذب, فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز, وفي رأس المائتين الشَّافِعِي, مات في آخر رجب سنة 204هـ. ينظر طبقات الحفاظ 157, سير أعلام النبلاء 10/5-99, وفيات الأعيان 4/163-169, صفوة الصفوة 2/248-259.
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/212.
(4) في أ فجعله.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/212.