الصفحة 1268 من 1439

ورأى شريح أنه إذا شرط لها المقام في دارها فعليه الوفاء به وأن ليس له نقلها عن بلدها.

ـ وقال أبو سليمان في حديث شريح أنه قال شهادة الصبيان تجوز وعلى الكبار يستشبون.

حدثناه محمد بن المكي أخبرنا الصائغ أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن شريح.

-قَوْلُه: يستشبون معناه يستشهد من شب وكبر من الرجال البالغين دون الصبيان.

وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه ينتظر بهم وقت الشباب وإدراك السن التي تجوز معها الشهادة كأنه يقول إذا تحملوها وهو صبيان ثم أدوها وهم كبار قبلت شهادتهم.

وقال بعض رواة هذا الكلام معناه أن يذكروا على مر الأيام لئلا ينسوها وهذا قريب من المعنى الذي ذكرناه.

وكان مذهب شريح وغيره ممن يرى إجازة شهادتهم أن يكون ذلك في الجراح دون غيرها ولا أعلم أحدا أجاز شهادتهم في الأموال.

وممن رأى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء إبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت