فهرس الكتاب
الصفحة 1376 من 1439
ـ وقال أبو سليمان في حديث إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا إذا عل ففيه قود.
أخبرناه ابن هاشم أخبرنا الدَّبَرِيّ عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم.
-قَوْلُه: عل أي ثنى الضرب بها وأعاده والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول.
فالشرب الأول نهل.
والثاني علل.
وفيه من الفقه أنه رأى القود في القتل بغير الحديد
حجم الخط: