الصفحة 183 من 1439

وقد يحتج بهذا الخبر من يرى أن النكاح لا ينعقد إلاَّ بلفظ النكاح أو التزويج.

ـ وقال أبو سليمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي باع له القدح والحلس في من يزيد انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشر يوما.

حدثناه الأصم ، حَدَّثَنا يحيى بن أبي طالب ، حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء ، حَدَّثَنا الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك.

الحاج أيضا جمع حاجة قال الراعي من حسك التلعة أو من حاجها والحاج أيضا جمع حاجة قال الراعي وحاجة غير مزجاة من الحاج فأما الحوائج فهي جمع على غير قياس إلاَّ أن من العرب من يقول في الواحدة منها حائجة فمن قال ذلك أصاب القياس في جمعها على الحوائج ذكره أبو عمر عن أبي العباس ثعلب.

فأما حديثه الآخر أنه قال له رجل ما تركت حاجة ولا داجة إلاَّ أتيتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت