الصفحة 30 من 1439

وفيه أيضا من الفقه جواز ذكر ما في الإنسان من عيب إذا لم يقصد به المذمة له وأن ذلك ليس من باب الغيبة.

وفيه أيضا من الفقه أن للمبتوتة السكنى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قد أوجبها لفاطمة بقوله اعتدي عند ابن أم مكتوم.

وكانوا لا يكرون المنازل ويتبرعون بالإعارة ثم إنه قد ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت عند ذلك لم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام سكنى ولا نفقة فكان إخبارها عن أحد الأمرين علما وعن الآخر وهما وهو السكنى وبين السبب في ذلك سعيد بن المسيب.

أخبرنا محمد بن هاشم أنا الدَّبَرِيّ عن عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران ومعمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت ابن المسيب أتخرج المطلقة الثلاث من بيتها فقال لا قلت فأين حديث فاطمة قال تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة على أحمائها.

يتأول قول الله {ولا يخرجن إلاَّ أن يأتين بفاحشة مبينة}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت