الصفحة 2002 من 5754

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وَصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفصل الثامن والعشرون في العدة. الكافي: هي تربُّص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد، وشبهها نكاح متأكد بالدخول أو بالموت، وفي السغناقي [1] : وحكم العدة ...

آخره: ... قال الحاكم أبو الفضل: وفي المنتقى: وروي عن محمد: أنه لا تجوز الإقالة في الصرف. والله سبحانه وتعالى أعلم. تم بحمد الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه على يد العبد الفقير ... عبد القادر بن أحمد بن عبد الله الشفتني، عفا الله تعالى عنهم، وعن جميع المسلمين. آمين آمين آمين.

وكان الفراغ من كتابته في يوم السبت المبارك، عشري شهر رمضان المعظم قدره وحرمته، سنة ثمان وثمانين وتسعمائة 990 هـ من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

ملاحظات: يوجد في أوله فهرس في أربع أوراق، ويتضمن من كتاب الطلاق حتى كتاب الصرف. الناسخ: عبد القادر بن أحمد بن عبد الله الشفتني. تاريخ النسخ: سنة 988 هـ/ م. الوضع العام: وباقي المواصفات مثل المجلد الأول. وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 51604.

[779] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 612.

عنوان المخطوط: زاد المسافر في الفتاوى التتارخانية [2] . (ج: 3)

المؤلف: عالم بن علاء الحنفي، الأنصاري، الهندي (ت 752 هـ ـ 1351 م) [3] .

عدد الأوراق وقياساتها: 698، 299 × 192 ـ 238 × 128، عدد الأسطر: (33) .

أوله: هذا الكتاب يشتمل على سبعة وعشرين فصلًا. الفصل الأول: في بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها وحكمها. السغناقي [4] :

انظر: الرقم الحميدي: 774.

انظر: الرقم الحميدي: 610.

انظر: الرقم الحميدي: 610.

انظر: الرقم الحميدي: 774.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت